[٢] ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي الكذب (١)
٩١٢٢ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الحنفي عن أخيه (طليق) (١) بن قيس قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، (وكان) (٢) طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا لصلاة. (٣).
٩١٢٣ - (حدثنا) (١) أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح [عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه -ﷺ-) (٢): "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ صائم] (٣) " (٤).
٩١٢٤ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جَهل عليه أحد فليقل: إنى امرؤٌ صائم" (١).
٩١٢٥ - حدثنا محمد (بن) (١) (بكر) (٢) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
⦗٤٦٣⦘
قال: قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك ويصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، (ودع أذى الخادم) (٣)، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء (٤).
(١) عند الظاهرية أن الكذب يبطل الصوم، والأئمة الأربعة على أن الصوم لا يبطل بذلك، وقولهم أرجح.
(١) في [أ، ك، هـ]: (طلق)، وهو كذلك في الدر المنثور ١/ ٤٨٤، وفي كتب التراجيم (طليق) وانظر: المحلى ٦/ ١٨٩ وشعب الإيمان للبيهقي (٣٦٤٧) وفضائل الأوقات له ١/ ١٨٧ (٦٣).
(٢) في [ص، ك]: (فكان).
(٣) صحيح.
(١) سقط من: [ز]، وفي [ص] ورد هذا الحديث في الحاشية.
(٢) سقط من: [ز، ص].
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ].
(٤) صحيح أخرجه من طريق ابن عياش أحمد (٩١٩١) وأصله، أخرجه البخاري (١٩٠٤) ومسلم (١١٥١).
(١) صحيح، أخرجه من طريق ابن نمير: أحمد (١٠٤٢٨) وابن خزيمة (١٩٩٢) وانظر ما قبله.
(١) في [هـ] زيادة (أبي).
(٢) في [أ]: (بكير).
(٣) في [ص]: (ودعا إذ الخادم).
(٤) منقطع؛ سليمان لم يسمع من جابر، أخرجه الحكم في معرفة علوم الحديث ١/ ٢٠ وابن حزم في المحلى ٦/ ١٧٩ والبيهقي في الشعب (٣٦٤٦) وابن المبارك في الزهد (١٣٠٨).