[٧٠] ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه (١)
٩٧٣٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال مرة عن ابن عباس (١).
٩٧٣٦ - وعن حريث عن الشعبي قالا؛ إن كان لغير الصلاة قضى وإن كان للصلاة فلا قضاء عليه.
٩٧٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: إذا (مضمض) (١) وهو صائم فدخل حلقه شيء لم يتعمده فليس عليه شيء، يتم صومه.
٩٧٣٨ - حدثنا غندر عن شعبة (عن عبد الخالق) (١) عن حماد (في) (٢) الصائم (تمضمض) (٣) فدخل الماء (٤) حلقه، (قال) (٥): إن كان وضوء واجب فليس عليه شيء، وإن كان مضمص (من) (٦) غيره فإنه يعيد.
٩٧٣٩ - حدثنا (مخلد) (١) (عن) (٢) ابن جريج قال إنسان لعطاء: (استنثرت) (٣)
⦗٥٢⦘
(فدخل) (٤) الماء حلقي؟ (٥) (قال: لا) (٦) بأس (٧) لم تملك.
(١) من سبق إلى حلقه ماء المضمضة بدون قصد فلا يفسد صومه عند الشافعي وأحمد، وهو الأرجح.
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
(١) في [ص، ك]: (تمضمض).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ص]: (ابن).
(٣) في [ص]: (يمضمض).
(٤) في [ص]: (في).
(٥) زيادة في [أ، ب، ص، ك].
(٦) في [هـ]: (عن).
(١) في [أ، ب، س، ص، ط، ك، هـ]: (محمد)، وفي فتح الباري ٤/ ١٥٥، وتغليق التعليق ٣/ ١٦٩: (مخلد).
(٢) سقط من: [أ، ص، ز، ك، هـ].
(٣) في [هـ]: (استنثر)، وفي [أ]: (استاثرت)، وفي [ب]: (استنثر).
(٤) في [ب]: (فيدخل).
(٥) زيادة في [أ، ب، ك]: (فلا بأس) وسقط من: [هـ، ص].
(٦) في [ص]: (قالا).
(٧) في [هـ] زيادة: (ما).