تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٩] في الحقنة للصائم (١) ما ذكر فيها (٢)

٩٥٤١ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: (سأل) (١) مغيث (٢) عطاء أيستدخل الرجل الشيء؟ قال: لا.

٩٥٤٢ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه سئل عن الحقنة للصائم فقال: إني لأكرهها للمفطر فكيف للصائم.

[٥٠] في الصائمة تمضغ لصبيها

٩٥٤٣ - (حدثنا) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تمضغ) (١) المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم (يدخل) (٢) حلقها.

٩٥٤٤ - حدثنا وكيع عن شريك عن سليمان عن عكرمة قال: لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة.

[٥١] في الذرور للصائم

٩٥٤٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي سفيان عن الحسن أنه كان لا يرى

⦗٦⦘

بأسًا أن يذر الصائم (عينيه) (١) (بالذرور) (٢).

(١) زيادة (و) في [ز].

(٢) المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن الحقنة مفطرة، قال مالك، يجب القضاء دون الكفارة.

(١) في [أ]: (سألت).

(٢) في [هـ] زيادة: (عن).

(١) في [أ]: (ترضع).

(٢) في [هـ]: (تدخل).

(١) في [أ، ص]: (عينه).

(٢) في [أ]: (بالذور).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٥