[٤٩] في الحقنة للصائم (١) ما ذكر فيها (٢)
٩٥٤١ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: (سأل) (١) مغيث (٢) عطاء أيستدخل الرجل الشيء؟ قال: لا.
٩٥٤٢ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه سئل عن الحقنة للصائم فقال: إني لأكرهها للمفطر فكيف للصائم.
[٥٠] في الصائمة تمضغ لصبيها
٩٥٤٣ - (حدثنا) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تمضغ) (١) المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم (يدخل) (٢) حلقها.
٩٥٤٤ - حدثنا وكيع عن شريك عن سليمان عن عكرمة قال: لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة.
[٥١] في الذرور للصائم
٩٥٤٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي سفيان عن الحسن أنه كان لا يرى
⦗٦⦘
بأسًا أن يذر الصائم (عينيه) (١) (بالذرور) (٢).
(١) زيادة (و) في [ز].
(٢) المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن الحقنة مفطرة، قال مالك، يجب القضاء دون الكفارة.
(١) في [أ]: (سألت).
(٢) في [هـ] زيادة: (عن).
(١) في [أ]: (ترضع).
(٢) في [هـ]: (تدخل).
(١) في [أ، ص]: (عينه).
(٢) في [أ]: (بالذور).