تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٨٨٢ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

٩٨٨٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يكن يرى اعتكافًا إلا بصوم.

٩٨٨٤ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي (١) عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال: (٢) على المعتكف الصوم (وإن) (٣) لم يفرضه على نفسه.

٩٨٨٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن [إبراهيم قال: ليس عليه صوم إلا (أن) (١) يكون أوجب ذلك على نفسه.

٩٨٨٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن] (١) قتادة عن الحسن بمثل قول إبراهيم.

٩٨٨٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا اعتكاف إلا بصوم (١).

[٨٥] ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله (١)

٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم

⦗٩١⦘

ابن ضمرة عن علي قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض و(ليحضر) (٢) الجنازة وليأتِ أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم (٣).

(١) في [هـ، ص] زيادة: (وأبي).

(٢) في [هـ] زيادة: (علي).

(٣) في [ز]: (فإذا لم).

(١) في [ك]: (أني).

(١) سقط ما بين المعكوفين من [هـ، ص].

(١) في هامش [ك، ز]: (تم الجزء الثاني من الصيام).

(١) الجمهور على أن المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة خلافًا لأحمد في رواية.

(١) في [أ، ب، ص]: (حدثنا).

(٢) في [هـ، ص]: (ليشهد).

(٣) حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٩٠