٩٨٨٢ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
٩٨٨٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يكن يرى اعتكافًا إلا بصوم.
٩٨٨٤ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي (١) عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال: (٢) على المعتكف الصوم (وإن) (٣) لم يفرضه على نفسه.
٩٨٨٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن [إبراهيم قال: ليس عليه صوم إلا (أن) (١) يكون أوجب ذلك على نفسه.
٩٨٨٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن] (١) قتادة عن الحسن بمثل قول إبراهيم.
٩٨٨٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا اعتكاف إلا بصوم (١).
[٨٥] ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله (١)
٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم
⦗٩١⦘
ابن ضمرة عن علي قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض و(ليحضر) (٢) الجنازة وليأتِ أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم (٣).
(١) في [هـ، ص] زيادة: (وأبي).
(٢) في [هـ] زيادة: (علي).
(٣) في [ز]: (فإذا لم).
(١) في [ك]: (أني).
(١) سقط ما بين المعكوفين من [هـ، ص].
(١) في هامش [ك، ز]: (تم الجزء الثاني من الصيام).
(١) الجمهور على أن المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة خلافًا لأحمد في رواية.
(١) في [أ، ب، ص]: (حدثنا).
(٢) في [هـ، ص]: (ليشهد).
(٣) حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.