٩٤٢٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كره السواك الرطب للصائم.
٩٤٢٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: إن كان يابسًا فبله.
٩٤٢٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يستاك ولا (يبله) (١) (٢).
[٣١] من رخص في مضغ العلك للصائم (١)
٩٤٢٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم مالم (يدخله) (١) حلقه.
٩٤٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس بالعلك للصائم ما لم (يبلع) (١) ريقه.
٩٤٢٨ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت
⦗٥٣٥⦘
عائشة لا ترى (بأسًا) (٢) في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده (٣).
(١) في [ز]: (تبله).
(٢) في [ك]: زيادة (حدثنا وكيع عن إسماعيل).
(١) ما يتحلل من العلك فلا يجوز للصائم استعماله بالاتفاق، وما لا تتحلل أجزاؤه، وكلما مضغه صلب وقوي فيكره ولا يحرم عند الجمهور، وقال عطاء: يجوز بلا كراهة، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر بالاتفاق.
(١) في [ب، ك]: (يدخل).
(١) في [ب، ص، ك، هـ]: (يبلغ).
(١) في [ب، هـ]: (عن).
(٢) سقط من [ص، ز، ك].
(٣) ضعيف؛ لحال ليث ونقل ابن قدامة في المغني عن عائشة أنها ترخص في العلك للصائم.