٩٤٢٩ - حدثنا حسين بن علي (عن) (١) زائدة (عن ليث) (٢) عن عطاء قال: لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا (يبلع) (٣) ريقه.
[٣٢] من كره مضغ العلك للصائم
٩٤٣٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه (١) للصائم.
٩٤٣١ - حدثنا حميد (بن) (١) عبد الرحمن عن حسن عن عيسى عن الشعبي أنه كره للصائم أن يمضغ العلك.
٩٤٣٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه وقال هو مرواة (١).
٩٤٣٣ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) عبد الملك رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي -ﷺ- أنها كرهت مضغ العلك للصائم (٢).
(١) في [ب، هـ]: (بن).
(٢) في [ص]: تكررت.
(٣) في [ص، هـ]: (يبلغ).
(١) في [هـ] زيادة: (مضغ العلك).
(١) في [ف]: (عن).
(١) تكررت هذه الأخبار الثلاثة في نسخة أو في باب الذي قبله.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) مجهول؛ لحال عبد الملك والرجل المبهم.