تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٥٧ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء قالت: كان (أبو الدرداء) (١) يغدو أحيانًا فيجيء فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، فيقول: إني إذن صائم (٢).

٩٣٥٨ - حدثنا الفضل عن أبي (قحذم) (١) عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحي فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم (٢).

[٢٥] من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل (١)

٩٣٥٩ - حدثنا خالد بن مخلد عن إسحاق بن حازم قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول اللَّه

⦗٥٢٢⦘

-ﷺ-: "لا صيام لمن لم يُوَرِّضْهُ باللّيل" (١).

(١) في [هـ]: (الدوداء).

(٢) صحيح.

(١) في [هـ]: (مخرم) وفي [ص]: (مخزوم) وانظر: المحدث الفاصل (١/ ٢٩٣)، والكنى للدولابي (٣/ ٩٢١)، والمستدرك (٣/ ٣٠٣)، والمعجم الأوسط (٤٩٥٠)، والكبير (١٤٠٥)، و(٧١٣٢)، وانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٤)، والكنى للدولابي (٣/ ٩١٩)، والكامل (٧/ ٢٤).

(٢) ضعيف؛ لضعف أبي قحذم.

(١) قال أبو حنيفة: يصح الصيام بنية قبل الزوال، وقال مالك: لا يصح الصوم فرضًا ونفلًا إلا بنية من الليل، وقال الشافعي وأحمد: يشترط في الصوم الواجب عقد النية ليلًا بخلاف صوم التطوع، وهذا القول أرجح.

(١) إسناده حسن، خالد صدوق لكنه اضطرب فيه، وإسناد المؤلف من أمثل أسانيده، أخرجه أحمد (٢٦٤٥٧)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والطبراني ٢٣/ (٣٦٨)، والدارقطني (٢/ ١٧٢)، كما أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧)، والترمذي (٧٣٠)، والبيهقي (٤/ ٢٠٤)، وأبو داود (٢٤٥٤)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، والطحاوي (٢/ ٥٤)، والبغوي (١٧٤٤)، والدارمي (١٦٩٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٥٢١