٩٩٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (منصور عن إبراهيم) (١) قال: لا بأس بالاعتكاف في مساجد القبائل.
٩٩٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى (عن) (١) أبي سلمة أنه كان لا يرى بأسًا أن يعتكف في مسجد يصلي فيه.
٩٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء أن أبا الأحوص اعتكف في مسجد قومه.
٩٩٢٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إن شاء اعتكف في مسجد بيته.
[٩٠] من قال لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه (١)
٩٩٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل الأحدب عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد اللَّه فقال: ألا أعجبك من (قوم) (١) عكوف بين دارك (وبين) (٢) دار الأشعري يعني (المسجد) (٣) قال عبد اللَّه: (فلعلهم) (٤) أصابوا وأخطأت، فقال
⦗٩٨⦘
حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة (مساجد) (٥): المسجد الحرام والمسجد الأقصى (ومسجد) (٦) (الرسول) (٧) -ﷺ-، وما أبالي (اعتكف) (٨) (فيه أو في) (٩) سوقكم هذه (١٠).
(١) تقديم وتأخير في [أ].
(١) في [أ، ص، هـ]: (بن).
(١) أي تقام فيه الجماعة، قال الشافعي: لا اعتكاف إلا في مسجد جمعة، وقال أحمد: يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وقال طائفة: يجوز الاعتكاف في كل مسجد، وقيل لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة.
(١) في [هـ]: (قومك).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [ب]: (مسجد).
(٤) في [أ، هـ]: (ولعلهم).
(٥) في [ص]: (مساجد).
(٦) في [ص]: (المسجد).
(٧) في [هـ، ز]: (رسول اللَّه).
(٨) في [ص]: (اعتكفت).
(٩) سقط من: [أ].
(١٠) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من حذيفة.