تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن (الحسن) (١) قال: كان لا يرى بأسًا أن يكتحل الرجل وهو صائم.

٩٥٢٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس بالكحل للصائم.

[٤٥] في الصائم يتطعم بالشيء

٩٥٢٦ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد أو عطاء قال: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر.

٩٥٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم (١).

٩٥٢٨ - حدثنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يتطاعم) (١) الصائم (من) (٢) القدر (٣).

٩٥٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم العسل (والسمن) (١) ونحوه (ثم) (٢) يمجه.

(١) في [ز]: (الحسين).

(١) ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.

(١) في [ز]: (يتطعم).

(٢) في [هـ]: (عن).

(٣) حسن؛ شريك صدوق.

(١) سقط من: [ص].

(٢) سقط من: [ص، ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٥٥٦