٩٥٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن (الحسن) (١) قال: كان لا يرى بأسًا أن يكتحل الرجل وهو صائم.
٩٥٢٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس بالكحل للصائم.
[٤٥] في الصائم يتطعم بالشيء
٩٥٢٦ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد أو عطاء قال: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر.
٩٥٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم (١).
٩٥٢٨ - حدثنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يتطاعم) (١) الصائم (من) (٢) القدر (٣).
٩٥٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم العسل (والسمن) (١) ونحوه (ثم) (٢) يمجه.
(١) في [ز]: (الحسين).
(١) ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.
(١) في [ز]: (يتطعم).
(٢) في [هـ]: (عن).
(٣) حسن؛ شريك صدوق.
(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [ص، ز].