[١٠٢] (ما قالوا في المرأة) (١): من قال لا (تصوم) (٢) تطوعًا إلا بإذن زوجها
٩٩٦٩ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى) (٢) النبي -ﷺ- فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: "لا (تصوم) (٣) إلا بإذنه (٤) إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها) (٥) " (٦).
٩٩٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن (زيد) (١) بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن المرأة لا تصوم تطوعًا [إلا بإذن زوجها (٢).
٩٩٧١ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا تصوم تطوعًا] (١) وهو شاهد إلا بإذنه (٢).
(١) سقط من: [ص، هـ].
(٢) في [ب، و]: (يصوم).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١.
(٢) سقط من: [ص، ك].
(٣) في [و]: (يصوم).
(٤) في [ك]: زيادة (بإذنه).
(٥) في [ب]: (عنها).
(٦) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد (٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.
(١) سقط من: [ص].
(٢) ضعيف؛ لضعف يزيد.
(١) سقط من [ز].
(٢) ضعيف؛ لحال يزيد.