[١١٦] ما نهي عنه (من) (١) صيام الأضحى والفطر (٢)
١٠٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد مولى (ابن) (١) أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن النبي -ﷺ- نهى عن صوم هذين اليومين: "أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا (فيه) (٢) من لحم نسككم" (٣).
١٠٠٢٩ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن (سعد بن سعيد) (١) قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن صوم يوم الفطر و(يوم) (٢) الأضحى (٣).
١٠٠٣٠ - حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك (بن) (١) عمير عن (قزعة) (٢) عن أبي سعيد أن النبي -ﷺ- نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٣).
١٠٠٣١ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُلي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال:
⦗١٢٨⦘
قال رسول اللَّه -ﷺ-: "يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب" (١).
(١) في [هـ، ب]: (في).
(٢) أجمع أهل العلم أن صوم يوم العيدين منهي عنه محرم في التطوع والقضاء والكفارة والنذر المطلق، واختلفوا في النذر المعين.
(١) في [أ، و]: (أبي).
(٢) سقط من [ك، ح].
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٩٠) ومسلم (١١٣٧).
(١) في [ك، ح، و]: (سعيد بن سعد) وفي [أ]: (غير واضحة).
(٢) سقط من [ص، ك، ز، أ، و].
(٣) حسن؛ سعد بن سعيد صدوق، أخرجه مسلم (١١٤٠) وأبو عوانة (٢٩١٣).
(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) في [ص]: (فرعه) وفي [ح]: (مرعه).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٩١) ومسلم (٨٢٧).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (١٧٣٧٩)، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي ٥/ ٢٥٢، وابن خزيمة (٢١٠٠)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والحاكم ١/ ٤٣٤، وابن جرير في مسند عمر (٥٦٢)، والطحاوي ٢/ ٧١ والطبراني ١٧/ (٨٠٣) والبيهقي ٤/ ٢٩٨ والبغوي (١٧٩٦) والدارمي (١٧٦٤) وقوله: يوم عرفة، قيل: هو شاذ وقيل المراد به من كان بعرفة.