تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٧] من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان

٩٥٣٦ - حدثنا أبو بكر (الحنفي) (١) عن قتادة عن إبراهيم قال: لا يتطوع الرجل بصوم وعليه شيء من (قضاء) (٢) رمضان.

٩٥٣٧ - حدثنا غندر عن (شعبة) (١) عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر.

٩٥٣٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال: مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة.

٩٥٣٩ - حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال: سئل سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان فكرها ذلك.

[٤٨] (في) (١) من كان عليه شيء من رمضان فتطوع فهو قضاؤه

٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو (قضاؤه) (١) وإن لم يرده.

(١) سقط من: [ز، ك].

(٢) سقط من: [أ. ص، ز، ك،].

(١) في [أ، ب، هـ]: (سعيد).

(١) في [ز]: بياض.

(١) في [ب، هـ]: (قضاء)، وفي [س]: (قضاه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٥٥٨