[٤٧] من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان
٩٥٣٦ - حدثنا أبو بكر (الحنفي) (١) عن قتادة عن إبراهيم قال: لا يتطوع الرجل بصوم وعليه شيء من (قضاء) (٢) رمضان.
٩٥٣٧ - حدثنا غندر عن (شعبة) (١) عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر.
٩٥٣٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال: مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة.
٩٥٣٩ - حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال: سئل سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان فكرها ذلك.
[٤٨] (في) (١) من كان عليه شيء من رمضان فتطوع فهو قضاؤه
٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو (قضاؤه) (١) وإن لم يرده.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) سقط من: [أ. ص، ز، ك،].
(١) في [أ، ب، هـ]: (سعيد).
(١) في [ز]: بياض.
(١) في [ب، هـ]: (قضاء)، وفي [س]: (قضاه).