تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧] من (كان) (١) يستحب تأخير السحور (٢)

٩١٦٨ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (١).

٩١٦٩ - حدثنا معتمر بن سليمان عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن بليل (فينبه) (١) نائمكم ويرجع قائمكم" (٢).

٩١٧٠ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر (٢).

٩١٧١ - (و) (١) عن القاسم بن محمد عن عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل فقال

⦗٤٧٦⦘

رسول اللَّه -ﷺ-: "كلوا واشوبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٢).

(١) سقط من: [أ، ز، ص، ك].

(٢) السحور مستحب عند الأئمة.

(١) صحيح، أخرجه البخاري (٦١٧) ومسلم (١١٠٩٢).

(١) في [أ، ب، ز، ك]: (فينتبه) وفي [ص]: (فلينبة).

(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٦٢١) ومسلم (١٠٩٣).

(١) في [ص]: (عبد اللَّه).

(٢) صحيح؛ حديث ابن عمر، أخرجه البخاري (٦٢٢) ومسلم (١٠٩٢).

(١) زيادة من [ز، ك].

(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١٩١٩) ومسلم (٣٨٠) و(١٠٩٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٤٧٥