[٧] من (كان) (١) يستحب تأخير السحور (٢)
٩١٦٨ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (١).
٩١٦٩ - حدثنا معتمر بن سليمان عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن بليل (فينبه) (١) نائمكم ويرجع قائمكم" (٢).
٩١٧٠ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر (٢).
٩١٧١ - (و) (١) عن القاسم بن محمد عن عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل فقال
⦗٤٧٦⦘
رسول اللَّه -ﷺ-: "كلوا واشوبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٢).
(١) سقط من: [أ، ز، ص، ك].
(٢) السحور مستحب عند الأئمة.
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٦١٧) ومسلم (١١٠٩٢).
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (فينتبه) وفي [ص]: (فلينبة).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٦٢١) ومسلم (١٠٩٣).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ حديث ابن عمر، أخرجه البخاري (٦٢٢) ومسلم (١٠٩٢).
(١) زيادة من [ز، ك].
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١٩١٩) ومسلم (٣٨٠) و(١٠٩٢).