[١٠٤] ما قالوا في صيام (ستة) (١) أيام من شوال (بعد) (٢) رمضان (٣)
٩٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت (قال) (١): سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من صام رمضان (ثم) (٢) أتبعه بستة (أيام) (٣) من شوال فقد صام الدهر أو فكأنما صام الدهر" (٤).
٩٩٨٤ - حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى عن الحسن قال: إذا ذكر (عنده) (١) (الستة) (٢) التي (يصومها) (٣) بعض الناس بعد رمضان تطوعًا كان يقول: لقد رضي اللَّه عز وجل (٤) بهذا الشهر للسنة كلها.
(١) في [ز، ك]: (ثلاثة).
(٢) في [ز]: (بعد، في).
(٣) قال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب صيام ست شوال، وقال الشافعي وأحمد: يستحب، وقولهما أرجح.
(١) في [ص]: (يقول).
(٢) في [أ، ب، و]: (و).
(٣) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٤) صحيح، أخرجه مسلم (١١٦٤) وأحمد (٢٣٥٣٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب، ز، ك، و]: (الستة) وفي [ص، هـ]: (ستة أيام).
(٣) في [ص، ك]: (تصومها).
(٤) في [أ، ص، و]: (عز وجل).