٩٩٤٧ - حدثنا (١) علي (بن) (٢) مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في إمرأة نذرت أن (تعتكف) (٣) خمسين يومًا (فاعتكفت) (٤) أربعين ثم جاء زوجها فأرسل إليها فأتته (فقال) (٥): (تتم) (٦) ما بقي.
[٩٣] في المعتكف يقبل ويباشر (١)
٩٩٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن جابر) (١) عن عطاء أنه كره للمعتكف أن يقبل (أو) (٢) يباشر.
٩٩٤٩ - حدثنا (الفضل) (١) ابن دكين قال: (نا) (٢) شريك عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقبل المعتكف ولا يباشر.
(١) في [ص] زيادة: (ابن).
(٢) في [ص]: (عن).
(٣) في [ب، ك، هـ]: (يعتكف).
(٤) في [هـ]: (فاعتكف).
(٥) في [ص]: (قال).
(٦) في [هـ، أ]: (يتم).
(١) المباشرة لغير شهوة جائزة للمعتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة، ولكن لا يفسد الاعتكاف بها إن لم ينزل عند الجمهور، وقال مالك يفسد الاعتكاف، وقول الجمهور أرجح.
(١) سقط من [هـ].
(٢) سقط من [و].
(١) سقط من [هـ].
(٢) سقط من [ب، ك]: (نا) وفي [ص]: (ثنا).