٩٧١٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال: شهد (أناس) (١) عند ابن عمر أنهم رأوا الهلال فقال: أخرجوا إلى عيدكم من الغد وقد مضى من النهار ما شاء اللَّه (٢).
[٦٦] من كان يجيز شهادة شاهد على (رؤية الهلال) (١)
٩٧١٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة أن أعرابيا شهد عند النبي -ﷺ- على رؤية الهلال فقال: " (أتشهد) (١) أن لا اله الا اللَّه وأني رسول اللَّه" قال: نعم قال: "فأمر الناس أن يصوموا" (٢).
٩٧١٧ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى أن عمر ابن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال (٢).
٩٧١٨ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار فلم يشهد على الهلال إلا رجل فأمرهم ابن
⦗٤٧⦘
عمر فقبلوا شهادته (١).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ].
(٢) منقطع حكما؛ الحجاج مدلس.
(١) قال الشافعي وأحمد: يدخل الشهر برؤية الواحد، وقال مالك: لا يقبل إلا اثنان، وقال أبو حنيفة: في الغيم يقبل الواحد، وفي الصحو لا بد من الاستفاضة، والأول أرجح، وأما هلال شوال فلا بد أن يشهد به اثنان، وبذلك قال الأئمة الأربعة.
(١) في [ص]: (أشهد) وفي [هـ]: (تشهد).
(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه أبو داود (٢٣٤١) والنسائي ٤/ ١٣٢ وعبد الرزاق (٧٣٤٢) والطحاوي (٤٨٥) والدارقطني ٢/ ١٥٩ وسيأتي.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) ضعيف منقطع؛ عبد الأعلى فيه ضعف، وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر.
(١) صحيح.