٩٣٦٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن حفصة أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر (١).
[٢٦] ما قالوا في تفريق رمضان (١)
٩٣٦١ - حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي -ﷺ- سئل عن تقطيع (قضاء) (١) رمضان (فقال) (٢): "ذاك إليك"، (فقال) (٣): "أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء واللَّه أحق أن يعفو ويغفر" (٤).
٩٣٦٢ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قال: لا بأس بقضاء رمضان متفرقًا (١).
(١) صحيح، أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧)، وعبد الرزاق (٧٧٨٦)، والطحاوي (٢/ ٥٥)، ومالك (١/ ٢٨٨).
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يجزئ قضاء رمضان متفرقًا، والتتابع أفضل، وقال بعض السلف: يشترط التتابع، وقال داود: يجب التتابع ولا يشترط، وقول الجمهور أرجح.
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [أ]: (فقيل).
(٣) في [هـ]: (وقال) وسقط من: [ك].
(٤) مرسل، أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٤، والبيهقي ٤/ ٢٥٩ وأبو القاسم البغوي في مسائل أحمد (٧٥).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.