تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥١٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالسعوط للصائم وكره الصب فِى (الأذن) (١).

٩٥١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (الحسن) (١) أنه كره للصائم أن (يستسعط) (٢).

٩٥١٤ - (حدثنا) (١) ابن نمير عن حريث عن الشعبي أنه كره السعوط للصائم.

[٤٣] ما ذكر في الصبر يكتحل به الصائم

٩٥١٥ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصبر يكتحل به الصائم قال: نعم (إن) (٢) شاء.

[٤٤] من رخص في الكحل للصائم (١)

٩٥١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس (بالكحل) (١) للصائم.

(١) في [هـ]: (الآذان).

(١) في [ف]: (الحسين).

(٢) في [ب]: (يستعط).

(١) سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].

(١) في [أ]: (بكير).

(٢) في [ك]: (لن).

(١) إذا لم يجد طعم الكحل فإنه لا يفطره، وإذا وجد طعمه، قال مالك وأحمد: يفطر، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر بذلك.

(١) في [أ]: (بكحل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٥٥٤