٩٥١٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالسعوط للصائم وكره الصب فِى (الأذن) (١).
٩٥١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (الحسن) (١) أنه كره للصائم أن (يستسعط) (٢).
٩٥١٤ - (حدثنا) (١) ابن نمير عن حريث عن الشعبي أنه كره السعوط للصائم.
[٤٣] ما ذكر في الصبر يكتحل به الصائم
٩٥١٥ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصبر يكتحل به الصائم قال: نعم (إن) (٢) شاء.
[٤٤] من رخص في الكحل للصائم (١)
٩٥١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس (بالكحل) (١) للصائم.
(١) في [هـ]: (الآذان).
(١) في [ف]: (الحسين).
(٢) في [ب]: (يستعط).
(١) سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].
(١) في [أ]: (بكير).
(٢) في [ك]: (لن).
(١) إذا لم يجد طعم الكحل فإنه لا يفطره، وإذا وجد طعمه، قال مالك وأحمد: يفطر، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر بذلك.
(١) في [أ]: (بكحل).