تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٧٤٠ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الصائم يتوضأ فيدخل (الماء) (١) حلقه من وضوئه قال: إن كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيًا فلا شيء عليه.

٩٧٤١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عصرو بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن رجل كان صائمًا فتوضأ فسبقه الماء إلى حلقه (أ) (١) يفطر قال: لا، وليتم صيامه.

[٧١] [ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه (يصام) (١)] (٢)

٩٧٤٢ - حدثنا حفص عن (مجالد) (١) عن عامر قال: كان علي وعمر ينهيان عن صوم (اليوم) (٢) الذي يشك فيه من رمضان (٣).

(١) سقط من: [أ، ب، ص، ك].

(١) سقط من: [أ، ص، ك].

(١) في [هـ، ب]: (بصيام).

(٢) في [أ]: (صوم يوم الشك)، والأئمة الأربعة على كراهة صوم يوم الشك لمن لم يكن له عادة إذا كانت السماء مصحية، وأيضًا إن كان هناك غيم لا يستحب صومه عند الجمهور خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد، وقول الجمهور أرجح.

(١) في [أ]: (خالد).

(٢) في [هـ]: (يوم).

(٣) ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف، ورواية عامر عن عمر منقطعة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٥٢