[١٦] من رخص أن يصل رمضان بشعبان
٩٢٨٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سملمة أن النبي -ﷺ- كان يصل شعبان برمضان (١).
٩٢٨٤ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا (رجل) (١) كان يصوم صومًا فليصمه" (٢).
٩٢٨٥ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: إذا كان رجل يديم الصوم فلا بأس أن يصله.
[١٧] في الرجل يتسحر وهو يرى أن عليه ليلًا (١)
٩٢٨٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون أن محمدًا تسحر وهو يرى أن عليه (ليلًا) (١)، ثم استبان له أنه تسحر بعد ما أصبح فقال: أما أنا اليوم فمفطر.
٩٢٨٧ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فيمن تسحر وهو يرى أن
⦗٥٠٥⦘
عليه (ليلًا) (١) (فبان أنه) (٢) تسحر وقد طلع الفجر فليتم صيامه.
(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٦٥١٧) والنسائي ٤/ ٢٠٠ وأبو داود (٢٣٣٦) والترمذي (٧٣٦) وابن ماجه (١٦٤٨) والطيالسي (١٦٠٣) والعقيلي (٢/ ٢٣١)، والطبراني (٢٣/ (٥٢٧) والبيهقي ٤/ ٢١٠، وأبو يعلى (٦٩٧٠) والبغوي (١٧٢٠) والطحاوي ٢/ ٨٢.
(١) في [هـ]: (رجلًا).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢).
(١) إن أكل شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر، فقال مالك: عليه القضاء، وقال الجمهور: لا قضاء عليه، وقولهم أرجح، وإن تبين له أن الفجر طلع فعليه القضاء عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقولهم أرجح، وقال عروة ومجاهد والحسن: لا قضاء عليه.
(١) في [ب، ز]: (ليل).
(١) في [ب، ز]: (ليل).
(٢) سقط من: [أ، ز، ص، ك].