تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤٣٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد اللك عن عطاء في الصائم يقيء قال: إن كان استقاء فعليه أن يقضي وإن كان ذرعه فليس عليه أن يقضي.

٩٤٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال. إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع فعليه الإعادة.

٩٤٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن (حيان) (١) السلمي عن القاسم بن محمد قال: الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه (القضاء) (٢) (فإن) (٣) قاء متعمدا فعليه الاقضاء.

٩٤٤١ - حدثنا محمد بن (عبيد) (١) عن يعقوب بن قيس قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يسبقه القيء وهو صائم أيقضي ذلك اليوم؟ قال: لا.

٩٤٤٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا تقيأ متعمدًا (فقد) (١) أفطر.

٩٤٤٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) طلحة عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (٢).

(١) في [ك]: (حبان).

(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (قفحاء).

(٣) في [ص]: (وإن).

(١) في [ص، هـ]: (عبدة) وفي [أ]: (عبيدة)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ٢١٣ والثقات ٧/ ٦٤٣ والتاريخ الكبير ٨/ ٣٩٧ والعلل لأحمد ١/ ٣٩٨ وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٤١.

(١) في [ك، أ، هـ، ب، ز]: (فهو أفطر).

(١) في [هـ، ص]: (بن).

(٢) ضعيف؛ لحال جابر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٥٣٧