٩٤٣٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد اللك عن عطاء في الصائم يقيء قال: إن كان استقاء فعليه أن يقضي وإن كان ذرعه فليس عليه أن يقضي.
٩٤٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال. إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع فعليه الإعادة.
٩٤٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن (حيان) (١) السلمي عن القاسم بن محمد قال: الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه (القضاء) (٢) (فإن) (٣) قاء متعمدا فعليه الاقضاء.
٩٤٤١ - حدثنا محمد بن (عبيد) (١) عن يعقوب بن قيس قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يسبقه القيء وهو صائم أيقضي ذلك اليوم؟ قال: لا.
٩٤٤٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا تقيأ متعمدًا (فقد) (١) أفطر.
٩٤٤٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) طلحة عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (٢).
(١) في [ك]: (حبان).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (قفحاء).
(٣) في [ص]: (وإن).
(١) في [ص، هـ]: (عبدة) وفي [أ]: (عبيدة)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ٢١٣ والثقات ٧/ ٦٤٣ والتاريخ الكبير ٨/ ٣٩٧ والعلل لأحمد ١/ ٣٩٨ وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٤١.
(١) في [ك، أ، هـ، ب، ز]: (فهو أفطر).
(١) في [هـ، ص]: (بن).
(٢) ضعيف؛ لحال جابر.