[٩٤] ما قالوا في المعتكف يشتري ويبيع (١)
٩٩٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن (ابن) (١) (أبي) (٢) نجيح عن مجاهد قال: المعتكف لا يبيع ولا يبتاع.
٩٩٥١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار (بن) (١) عبد اللَّه بن يسار عن أبيه أن عليًا أعان جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من عطائه في ثمن خادم فسأله هل ابتعت خادمًا قال: أنا معتكف قال: وما عليك (لو) (٢) (أتيت) (٣) السوق فابتعت خادمًا (٤).
[٩٥] ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف
٩٩٥٢ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة بنون كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.
٩٩٥٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لا يقضى عن الميت (اعتكاف) (١).
(١) منع الجمهور المعتكف من البيع والشراء إلا ما لا بد منه، وقال الشافعي: بالجواز.
(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: (و).
(١) في [هـ، ب]: (عن).
(٢) في [هـ]: (أو).
(٣) في [ص]: (أقيمت).
(٤) مجهول؛ لجهالة عمار بن عبد اللَّه بن يسار.
(١) في [أ، ب، هـ]: (اعتكافه).