بيدي فيبعث بها إلى مكة ويقيم فما يترك شيئا يصنعه الحلال حتى يرجع الناس
واتفقوا أيضا أنه لا بأس بالجماع في أيام العشر لمن أراد الأضحية فما دونه أحرى أن يكون مباحا والله أعلم
1335 - في الأيام المعلومات
ذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما عن حماد عن إبراهيم المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق
وبشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال علي عليه السلام وابن عمر المعلومات أيام النحر
وقال غيرهما أيام العشر فيها يوم النحر
والذي أذهب إليه أنها أيام النحر لأنه قال ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾
وروى نافع عن ابن عمر المعلومات يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق والمعدودات أيام التشريق
1336 - في العقيقة
قال محمد في الاملاء العقيقة تطوع وكانت في الجاهلية فعلها المسلمون في أول الاسلام فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعلها ومن شاء لم يفعل
وقال مالك يعق عن اليتيم ويضحى عنه وذكر مالك قول من يستحب العقيقة ولو بعصفورة قال مالك ولا يعق بشيء من الطير لأنه قال ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾
وقال مالك لا يعق عنه قبل السابع وإن مات قبل السابع لم يعق عنه ولا يعق عن الكبير ولا يعق إلا يوم السابع ضحوة وهي ساعة الذبح في الضحايا يأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران
وقال الثوري ليست بواجبة وإن صنعت فحسن
وقال الأوزاعي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحلق رأسه
وقال الليث إن لم يتهيأ أن يعق في سبعة أيام فلا بأس بأن يعق بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام
وقال الشافعي يعق عن الغلام وعن الجارية كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روت أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا