واتفاق والاشتراك في البدنة جائز قد شرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في البدن
وروى عن علي رضي الله عنه أنه أجاز البقرة عن سبعة في الأضحية ولم يذكر فيه أهل البيت واحد
وقال منصور عن ربعي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون البقرة عن سبعة
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا البقرة عن سبعة
1322 - في الوحش هل يجزئ في الأضحية
قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي رضي الله عنهم لا يجزئ شيء من الوحش في الضحايا
وقال الحسن بن حي تجزئ بقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد بمنزلة المعز
قال اتفقوا على أنه لا قربة في ذبحها في جزاء الصيد وكفارات الإحرام وكذلك في الأضحية إذ لا قربة في ذبحها
1323 - في لبن الأضحية
قال أصحابنا إذا اوجب أضحية بعينها لم ينتفع بصوفها ولالبنها وهو قول مالك رضي الله عنه
وقال الثوري والشافعي لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
قال الشافعي لا يجز صوفها
1324 - إذا ولدت الأضحية
قال أصحابنا يذبحها وولدها وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم
وقال مالك رضي الله عنه إن ذبح الولد فحسن لا أرى ذلك واجبا
1325 - في الشكاة تجزئ في الأضحية
قال في الأصل إذا لم تكن لها أذن خلقة أجرأت في الأضحية والعمياء خلقة لا تجزئ
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنها إن لم تكن لها أذن خلقة لم تجرئ وإن كانت صغيرة الأذن أجرأت وروى عن مالك نحوه وهو قول الشافعي رضي الله عنه
1326 - في الشاة تذبح من قفاها
قال أصحابنا إن لم تمت حتى قطع الأوداج فلا بأس بأكلها وإن ماتت فبل ذلك لم تؤكل وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبد الله بن الحسين
وقال الشافعي رضي الله عنه إن تحركت بعد قطع رأسها أكلت وإلا لم تؤكل
وقال مالك رضي الله عنه لا تؤكل إذا ذبحت من قفاها
1327 - في اضطراب الشاة
قال أصحابنا إذا انقلبت السكين فأصابت عينها في حال الذبح أو اضطربت فانكسرت رجلها أجزأت
وقال الشافعي رضي الله عنه إذا أوجبها سالمة ثم أصابها ما لا تجزىء الأضحية معه أجزأه أن يضحي بها وإن لم يكن أوجبها حتى أصابها ذلك لم تجزئه
1328 - في ذكاة الجنين
قال أبو حنيفة وزفر رضي الله عنهما لايؤكل الجنين إلا أن يكون حيا فيذكى وهو قول إبراهيم النخعي
وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث والثوري والحسن بن حي والشافعي رضي الله عنهم يؤكل وإن كان ميتا إذا ذكيت الأم
وقال مالك رضي الله عنه إن تم خلقه وأشعر أكل وإن لم يتم خلقه لم يؤكل
وروى مجالد بن سعيد عن أبي الوداك جبر بن نوف البكالي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا
يا رسول الله أحدنا ينحر الناقة أو البقرة أو الشاة فنجد في بطنها جنينا أنأكله أم نلقيه قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه
وروى ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين ذكاته ذكاة أمه
وقد تكلم في مجالد وإن لم يكن متروك الحديث
وابن أبي ليلى سيء الحفظ مع جلالة قدره في العلم
وحديث زهير في رواته الحسن بن بشر
وروى الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر