قيل له سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالثبت فيقطع بروايته وقد خالفه في إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري
فرواه عن المغيرة بن عبد الله وهو ابن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمر بن الحرب عن بكر بن سوادة عن أبي معاوية العلوي عن مسلم بن مخشي المدلجي عن الفراسي أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
قال وهذا مما لا يحتج بمثله
1316 - في لحوم الخيل
قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي لا تؤكل
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم تؤكل
روى صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير
وعن جابر رضي الله عنه أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر قال أبو جعفر خبر الإباحة أصح والقياس أن لا يؤكل لأنه من ذوات الحافر كالحمير
1317 - في الجلالة
كره ابو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه لحوم الإبل الجلالة حتى تحبس أياما
وقال الشافعي رضي الله عنه اكرهه إن لم يأكل غير العذرة كرهته وإن كان أكثر علفها غيرها لم أكرهه
وقال مالك والليث لا بأس بلحوم الجلالة كالدجاج
قال أبو حنيفة رضي الله عنه الدجاج يخلط والجلالة لا تأكل غير العذرة وهي التي نكره
وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة
1318 - في وقت الأضحية
قال أصحابنا يوم النحر ويومان من بعده وهو قول مالك والثوري
وقال الشافعي رضي الله عنه يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب
قال أبو جعفر روى سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح
قال أحمد بن حنبل لم يسمع ابن أبي حسين من جبير بن مطعم وإنما يروي عن شهر أكثر روايته
وقد روى عن أبي الطفيل وعن طاووس وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وذكر عمر بن سعيد بن أبي حسين فقال عبد الله أقدم منه
وقد روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأنس أن الذبح يوم النحر ويومان بعده
ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فثبت حجته وأيضا فإن مثله لا يقال من جهة الرأي فدل أنه توقيف
1319 - في ذبح الأضحية قبل الإمام
قال أصحابنا لا يجوز ذبحها قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الامام وهو قول الليث
قال مالك والأوزاعي والشافعي لا يجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام
قال في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم نرجع فننحر
فدل أن وقت النحر بعد الصلاة فمن فعله في وقته أجزأه
وروى هشام عن محمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب وأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا
وروى سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب أن ناسا ذبحوا أضحية قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ومن لا فليذبح على اسم الله
فإن قيل روى ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم
قيل له هذا رواية ابن جريح رواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي
1320 - في وجوب الأضحية
في الأصل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنها واجبة
وقال أبو يوسف ومحمد ليست بواجبة
وقال مالك رضي الله عنه على الناس كلهم أضحية للمسافر والمقيم ومن تركها من غير عذر فبئس ما وصنع
وقال الثوري والشافعي رضي الله عنهما ليست بواجبة
وقال الثوري لا بأس بتركها
وقال عبيد الله بن الحسن يؤثر بها أباه أحب إلى من أن يضحي
قال روى زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش أبي عياش قال حدثني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له يسار فلم يضح فلا يقربن مصلانا
قال فلم يرفعه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش
وقد رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
وعبيد الله بن جعفر فوق ابن عياش في الضبط والجلالة فلم يرفعه
وروى الشعبي عن أبي سريحة قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما
وقال عكرمة كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحما ويقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس
وقال ابن عمر ليست بحتم ولكن سنة ومعروف
قال أبو مسعود الأنصاري إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي
قال قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة إنما تجرئ عنك ولا تجرئ عن أحد بعدك يدل على الوجوب
قيل لأنه كان أوجبه ثم أتلفه فأوجب إعادته قيل له لو أراد هذا