تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحد السكين والحيوان ، يبصره ، وأن يريه السكين إلا عند الذبح .

ويستحب أن يرفق بالحيوان في قوده إلى مذبحه وإضجاعه .

والتسمية على الذبيحة واجبة ، فإن تركها عمدًا فأكثر الروايات : أنها لا تحل ، ونقل عنه الميموني : أنها تحل .

فإن تركها سهوًا فأكثر الروايات أنها تحل ، ونقل عنه أبو طالب : لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية ، فظاهر هذا أنها لا تباح مع تركها سهوًا .

وحكم المسلم والكتابي في التسمية سواء .

ويباح ما يذبحه الأخرس إذا أومأ إلى التسمية وأشار إلى السماء .

ولا يجزئ عن التسمية غيرها من الأذكار ولا يعتبر أن يأتي معها بذكر آخر مثل قوله : الله أكبر . ذكره ابن عقيل .

وذكر أبو بكر وابن أبي موسى : أنه يكبر معها كما في الأضحية ، فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح فمكروهة غير مستحبة ، وكذلك عند الاصطياد .

وذكاة المقدور عليه من الحيوان في الحلق واللبة ، ولا تحصل الذكاة في ذلك إلا بقطع الحلقوم والمريء والودجين ، وعنه . لا يشترط قطع الودجين ، فأما غير المقدور عليه من الصيود ، وما توحش من الحيوان الأهلي من النعم وغيرها ، وما وقع في بئر فلم يقدر على تذكيته في محل الذكاة ، فذكاته

بعقره في أي موضع كان من بدنه إذا لم يكن رأسه في ماء ، لأن ، الماء يعين على قتله ، وكذلك إذا قدر على الوحشي بالتأنيس أو بغيره فإن ذكاته كذكاة الإنسي المقدور عليه .

ويستحب نحر الإبل وذبح بقية الحيوان .

المستوعب · الصفحة ١٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٣٦