تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب السفينة .

وأما ما يباح أكله من الصيود ؛ فنذكره في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى(1) .

ولا بأس بصيد الدالوبة ، ولا بالصيد بالخربق(2) وهو : أن يطرحه للصيد ليأكله فيسكر فيصيده ، ولا بإلقاء العلف للسمك في الماء ليجتمع فيصيده .

ويكره صيد السمك بشيء نجس ، وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه يحرم صيدها بالنجاسة .

ويكره صيد الطير بالشباش(3) ؛ لأجل تعذيب الحيوان .

فإذا منع الصيد من الماء حتى اصطاده فأكله حلال .

ولا بأس بصيد الصيد الوحشي بالليل من غير أوكارها ، وكرهه من أوكارها من غير أن يحرمه .

ولا بأس بأخذ فراخ الطير من أوكاره .

فإن اصطاد سمكة فوجد في جوفها أخرى ، أو اصطاد طائرًا فوجد في جوفه جرادًا أو حبًا فهل يباح أكل ما وجده في جوفه ؟ على روايتين إحداهما : يباح ، والأخرى : لا يباح لأنه رجيع ، والرجيع محرم وإن كان طاهرًا ، لكونه مستخبثًا عند العرب كحشرات الأرض .

(1) ص : 502 .

(2) الخربق : نبت كالسم يغشى على آكله ولا يقتله . ( لسان العرب 10/ 78( .

(3) الشباش : طير تخيط عيناه أو يربط .

المستوعب · الصفحة ١٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٣٣