تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسبعون ألف ألف جريب ، فيكون الباقي مائة ألف ألف وخمسين ألف

ألف جريب ، يراح(1) منها النصف ، ويكون الباقي مزروعًا ، مع ما في الجميع من النخيل والأشجار والكروم .

قال القاضي في الأحكام السلطانية : واذا أضفت إلما ما كملنا من مساحة العراق ما زاد عليه من بقية السواد ، وهو خمسة وثلاثون فرسخًا ، كانت الزيادة على تلك المساحة قدر ربعها ، فيصير بمساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد .

وقال شيخنا في شرحه : وجدت في بعض كتب الخراج في السيرة أن مساحة ما كان يزرع في أيام عمر رضي الله عنه اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريب ، وكان يأخذ عن كل جريب قفيزًا ودرهمًا ، قيل : إنه كان المزروع في أيام كسرى في أرض السواد مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف جريب ، وكان مبلغ ارتفاعه مائة ألف ألف وسبعة وثمانين ألف ألف درهم كل عشرة وزن سبعة ، وكان يأخذ عن كل جريب قفيزًا ودرهمًا . وقيل في رواية أخرى مائة ألف مرتين ، وسبعة وثمانين ألف واحدة وزن سبعة .

وقال شيخنا في شرحه أيضًا : وجدت في بعض كتب السير عن أبي الحسين إسحاق بن يحيي بن شريح أنه قال : للبلدان كلها رسوم في المعاملات ثابتة ، وقوانين راتبة لازمة ، يعامل أهلها علجها ويحسبها إلا طساسيج السواد ، فإن فيها المقاسمات وصنوف المعاملات ، وكان السواد في القديم على المقاسمة ، وأول من نقله من المقاسمة إلى الخراج قباذ بن

(1) يراح : أي تبقى بدون زراعة فيها وكأنها تستريح .

المستوعب · الصفحة ١٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٨٩