تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(يونس) أي: ابن عبيد البصري. (معقل) أي: ابن يسار. (أخته) هي جميلة بالتصغير.

5331 - وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا الحسن، أن معقل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ [البقرة: 232] إلى آخر الآية "فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه"، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.

[انظر: 4529 - فتح: 9/ 482]

(عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي. (سعيد) أي: ابن أبي عروبة. (ثم خلى عنها) بمعجمة ولام مشددة أي: تركها.

(فحمي) بكسر الميم (معقل من ذلك أنفا) بفتح النون والفاء منونة، يقال: حميمت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه وداخلك عار (وهو يقدر عليها) أي: على رجعتها قبل إنقضاء عدتها، ومر الحديث في سورة البقرة (¬1).

5332 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: "إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك" وزاد فيه غيره، عن الليث، حدثني نافع، قال ابن عمر: "لو طلقت مرة أو مرتين، فإن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٩٣