# أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها" قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: "فكانت تلك سنة المتلاعنين".
[انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح 9/ 361].
(أن عويمرا العجلاني ...) إلخ مر بشرحه في تفسير سورة النور (¬1).
5260 - حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".
[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح 9/ 361].
5261 - حدثني محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح 9/ 362].
(ابن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة. (مثل الهدبة) بضم الهاء، وفي رواية: مثل هدبة الثوب أي: طرفه. ومر الحديث في كتاب: الشهادات (¬2).