تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ [البقرة: 236] وقوله: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1]، ولأن الصحابة كانوا يطلقون كذلك من غير نكير. نعم الأفضل أن لا يطلق أكثر من واحدة خروجا من الخلاف.

(لا أرى أن ترث مبتوتة) بمثناتين وبالرفع، من البت بأن قال لها: أنت طالق البتة. (وقال الشعبي: ترثه) أي: إذا كانت في العدة. (وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفي. (تزوج) بفتح أوله وضم آخره، وهو استفهام محذوف الأداة.

(انقضت العدة؟ قال: نعم) أي: تزوج. (قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟) ومات الأول أيضا أترث زوجين قال: لا. (فرجع عن ذلك أي: عن ما قاله، فقال: ترثه ما دامت في العدة. وحاصله أنها على قوله ترث الأول ما دامت في عدته وترث الثاني مطلقا. ولا يخفى ما في كلام البخاري من الإجحاف مع أن قوله: (فرجع عن ذلك) إنما يفيد رجوعه عن التزوج لا عن الإرث.

5259 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره: أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٤٨