تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته" (¬1) وأجيب عنه: بأنه ضعيف، ومتروك بالإجماع؛ لأنه روي أن الكافر كان رسولا فيكون مستأمنا، وهو لا يقتل به المسلم اتفاقا وإن صح فمنسوخ؛ لأن ذلك كان قبل فتح مكة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يوم فتحها في خطبته: "ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬2).

112 - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث - عام فتح مكة - بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب، فقال: «إن الله حبس عن مكة القتل، أو الفيل» - قال أبو عبد الله كذا، قال أبو نعيم واجعلوه على الشك الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل - وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٣٤٩