# أولى بالخلافة من يزيد بن عبد الملك، لأنه بويع قبله، وهو صحابي.
وفي الحديث: دعاية الرفق في الإنكار، كما أستأذن عمرو أبا شريح، وتقديم الحمد على المقصود، وشرف مكة، وإثبات القيامة، واختصاص الرسول بخصائص، وجواز النسخ، إذ نسخت الإباحة للرسول بالحرمة، وجواز المجادلة، ومخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد.
105 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد وأحسبه قال - وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب". وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك "ألا هل بلغت" مرتين.
[انظر: 67 - مسلم 1679 - فتح: 1/ 199]
(عبد الله بن عبد الوهاب) هو: ابن محمد الحجبي: بفتح المهملة والجيم، وبالموحدة. (حماد) أي: ابن زيد البصري. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) هو: ابن سيرين. (عن أبي بكرة) اسمه: عبد الرحمن. (ذكر النبي) بضم الذال، وكسر الكاف. وفي نسخة: بفتحها فالنبي مرفوع على الأول، ومنصوب على الثاني. (قال) في نسخة: "فقال" وهو بدل اشتمال من النبي بتأويله بالمصدر.
(فإن دماءكم) الفاء: عاطفة؛ لمدخولها على مثل مقول القول السابق عليها في باب: (رب مبلغ) واقتصر هنا على المعطوف؛ لأنه المقصود من بيان التبليغ. (قال محمد) أي: ابن سيرين. (وأحسبه) أي: وأظن ابن أبي بكرة.
(وأعراضكم) بالنصب عطف على (دماءكم) والجملة بينهما معترضة، والمراد بالعرض: الحسب، وقيل: الأخلاق النفسانية، وظن