تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئًا مما أعطى زوجته من مهر، أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧].

٧ - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.

٨ - ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع؛ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (١).

٩ - ومنها: أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾.

١٠ - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من

(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٧، حديث رقم ٢٢٧٣٨، وأخرجه أبو داود ص ١٣٨٧، كتاب الطلاق، باب ١٧: في الخلع، حديث رقم ٢٢٢٦، وأخرجه الترمذي ص ١٧٦٩، كتاب الطلاق واللعان، باب ١١: ما جاء في المختلعات، حديث رقم ١١٨٧، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦٠٠، كتاب الطلاق، باب ٢١: كراهية الخلع للمرأة، حديث رقم ٢٠٥٥، وأخرجه الدارمي ٢٠/ ٢١٦، كتاب الطلاق، باب ٦: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، حديث رقم ٢٢٧٠، وأخرجه ابن حبان ٦/ ١٩١، ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها ...، حديث رقم ٤١٧٢، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠ قال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ١٧: صحيح.

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرةج ٣ · ص ١١٢