تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله فيه: " يستنجى " غيره.

قال القاضى: وقد ذكر مسلم عن خالد ووكيع وغندر عن شعبة قوله: " فيستنجى بالماء " وفى بعضها: " فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء "، وهذا من قول أنس بغير شك، وذكر من رواية روح عن عطاء عن أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فأتيته بالماء فيغتسل ". قال أبو عمر: والفقهاء اليوم مجموعين على أن الماء أطهر وأطيب، والأحجار توسعة ورخصة فى الحضر والسفر (¬1)، وقال ابن حبيب - ومثله لمالك -: قد ترك الاستجمار ورجع العمل إلى الماء. قال ابن حبيب: ولا نجيز اليوم الأحجار، ولا نبيح الفتوى بذلك إلا لمن عدم الماء، وهذا لا يسلم له، إذ علم - من السلف استعمال ذلك مع وجود الماء (¬2).

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٧٩