تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

68 - (...) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد، قال: سمعت معاذة؛ أنها سألت عائشة: أتقضى الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد ابن جعفر: تعنى يقضين.

69 - (...) وحدثنا عد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم، عن معاذة؛ قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكنى أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وقول عائشة: " فأمرهن أن يجزين؟ ": فسره غندر فى الأم بمعنى يقضين، وهو صحيح جزى يجزى غير مهموز بمعنى يقضى، وبه فسروا قوله تعالى: ﴿لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ (¬1)، وهذا الشىء يجزى عن هذا، أى يقوم مقامه، ومنه سمى يوم الجزاء، وقد حكى بعضهم فيه الهمز.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ١٨٤