# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد يحتمل أنه راجع فى قتل الكلاب الأخر، وقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الخنزير، هل يقاس على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى (¬1) - أو لتقذره وأكله الأنجاس - وهو أحد قولى مالك (¬2) - أو لا يغسل لأنه لا يستعمل ويقتنى فلا توجد فيه علة الكلب من أذى الناس - وهو أحد قولى مالك والشافعى.
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤