تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد يحتمل أنه راجع فى قتل الكلاب الأخر، وقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الخنزير، هل يقاس على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى (¬1) - أو لتقذره وأكله الأنجاس - وهو أحد قولى مالك (¬2) - أو لا يغسل لأنه لا يستعمل ويقتنى فلا توجد فيه علة الكلب من أذى الناس - وهو أحد قولى مالك والشافعى.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ١٠٤