تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- أي: هذا بيان القول في أحكام العموم والخصوص.

قوله: «العموم، قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلاتها على مسمياتها باعتبار وجوديها: اللساني والذهني، بخلاف المعاني لتمايزها ; فلا يدل بعضها على بعض.»

إنما قلت: قيل ; لأني قد رجحت خلاف هذا بعد، وهذا البحث يوجد في أكثر كتب الأصوليين غير محقق. ووجه الكشف عنه أنا إذا قلنا: هذا الشيء من عوارض هذا الشيء، أي: مما يعرض له ويلحقه، واشتقاقه من العرض، وهو المعنى الذي يذهب ويجيء، ولهذا سمي المال والمرض عرضا ; لأن كل واحد منهما يذهب ويجيء، قال الله عز وجل: ﴿تريدون عرض الدنيا﴾ [الأنفال: 67] ، وفي الحديث: هذا ابن آدم وهذه الأعراض إلى جنبه، إن سلم من هذه نهشته هذه. يريد به الآفات التي هو معرض لها وهي تعرض له.

شرح مختصر الروضة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٢ · ص ٤٤٩