وأما بالنسبة للتجزئة بأجزاء المرأة أن يقول لها : شعرك طالق فمذهب جمهور العلماء-رحمة الله عليهم- من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة على أنها لا تطلق إذا قال لها شعرك طالق ؛ لأن الشعر ليس في حكم المتصل بالبدن ، ولكن إذا قال يدك طالق فإنها تطلق ؛ لأن الله - - عز وجل - -جعل اليد للكل ، فقال-سبحانه- :﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾(1) وأراد كل أبي لهب ، فإذا قال لها يدك طالق فقد سرى الطلاق إلى الجميع ، قالوا فيكون الشعر في حكم المنفصل لأن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- أمرها بأن تجعل الماء لأصول الشعر ، فدل على أن الشعر تبع وليس بأصل ، وقووا أن الطلاق لا ينفذ أنه إذا طلق الشعر أسند الطلاق إلى شئ لا يثبت في البدن ، ولو قال لها شعرك طالق فإنها قد تقص الشعر ، وكذلك لو قال ظفرك طالق ، فالشعر والظفر حكمهما واحد في مذهب جمهور العلماء .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيَّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
(1) / المسد ، آية : 1 .