تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣٦٨ - ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع، فلأن يجوز بأمره أولى.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٧١٧