١٣٣٦٨ - ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع، فلأن يجوز بأمره أولى. * * * التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١٧