تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التمليك بالمعاطاة.

١٣٣٥٨ - قالوا: هذا بيع وإجارة، وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده.

١٣٣٥٩ - قلنا: يبطل بما إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل.

١٣٣٦٠ - ولأن أحد العقدين ها هنا تابع، فيفارق الحكم المشروط صريحًا؛ بدلالة: الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز، وإن كان البيع بيعًا مع عقد الإجارة، فجاز لتعامل الناس به.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٧١٥