تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٢٨٢ - والجواب: أن ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل، فوجب حمل الخبر على ما يقف ثبوته في الذمة على الأجل، وهو ما سوى الأثمان.

١٣٢٨٣ - قالوا: مال يضبط بالصفة، فجاز السلم فيه، كالثياب.

١٣٢٨٤ - قلنا: الثياب يجوز أن يكون رأس مالها من جنس الأثمان، فجاز السلم فيه، كالثياب.

أو: ما جاز أن يثبت في الذمة صداقًا أو قرضًا جاز السلم في جنسه.

١٣٢٨٥ - قلنا: لا يخلو مخالفنا أن يثبت معنى العقد أو اسمه، فإن أثبت اسمه: فأهل اللغة لا يسمون من باع بدراهم مسلفًا فيها، وإن أثبتوا معنى العقد من وجوب قبض رأس المال في المجلس: لم يصح؛ لأن من باع ثوبًا بدراهم لم يشترط في العقد قبض الثوب.

١٣٢٨٦ - على أنه إذا عقد على دراهم في الذمة مؤجلة أو غير مؤجلة وبدلها من جنس الأثمان فالعقد عندنا جائز؛ ولن الأحكام المختصة بالسلم لا تثبت.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٧٠٠