تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حذيفة يكره السلم في الحيوان).

١٣١٨٣ - وعن أبي نضرة أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصائف، فقال: لا بأس به، فقلت: إن أمراءنا ينهون عن ذلك، قال: فأطيعوا أمراءكم، قال: وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة، وأصحاب النبي - ﷺ -.

١٣١٨٤ - ذكر هذه الأخبار التي بعد حديث عمر - رضي الله عنه - الطحاوي.

١٣١٨٥ - وذكر أصحابنا عن علي، وجابر، وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري - رضي الله عنه - مثل قولنا.

١٣١٨٦ - فأما خبر ابن عمر - رضي الله عنه - فالصحيح: (أنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة بالربذة)، وهذا بيع الغائب وشرط الضمان؛ لأن من مذهب ابن عمر - رضي الله عنه -: أن البائع لا يضمن البيع إلا بالشرط، وأكثر أحوال هذه الروايات أن تدل على أن في هذه المسألة خلافًا بين الصحابة، فلا يستدل بقول بعضهم.

١٣١٨٧ - قالوا: كل عين صح أن تكون في الذمة مهرًا صح أن تكون في الذمة سلمًا، كالثياب.

١٣١٨٨ - قلنا: السلم في الحيوان عندنا ربا، وكل مهر [على ملك المالك إن

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٨٣