تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٩٨٥ - فإن صحة الوصف عندنا أنه يجوز أن يرد أحدهما بالعيب بعد القبض. وعند الشافعي: إذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ووجد بها عيبًا يردها دون الولد.

١٢٩٨٦ - ولأنهما شخصان ثبت لهما الحضانة فالتفريق بينهما بالبيع لا يمنع صحته، كالأخوين.

١٢٩٨٧ - ولأنه لا يجوز أن يجب بيع أحد الشخصين حكمًا فجاز أن يجوز البيع باختيار العاقد، كأحد الأخوين. عكسه: أم الولد لما لم يجب بيعها حكمًا لم يجب قصدًا.

١٢٩٨٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة).

وروى عمران بن الحصين قال: (ملعون ملعون من فرق بين امرأة وولدها).

[وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - ﷺ - قال: (لا توله والدة بولدها)].

١٢٩٨٩ - قالوا: والنهي يدل على فساد المنهي عنه/.

١٢٩٩٠ - الجواب: أنه - ﷺ - نهى عن التفريق ولم ينه عن بيع أحد الشخصين، فلم يكن النهي عن العقد.

١٢٩٩١ - ولأن هذا النهي يتعين في غير العقد، وهو الضرر الذي يلحق العقد عند أذان الجمعة.

١٢٩٩٢ - قالوا: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: (أن أبا أسد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فصفوا، فقام رسول الله - ﷺ - فنظر إليهم، فإذا

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٥٢