تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيء إذا كانت تقع بإتلاف، فذلك انتفاع، كاستعمال البخور، وأكل الطعام.

١٢٩٦٧ - قالوا: مائع لا يحل شربه، فوجب أن لا يجوز بيعه، كاللبن.

١٢٩٦٨ - قلنا: لا نسلم فإن اللبن النجس بالمجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من الرواية.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٤٨