تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٨٢٤ - قلنا: لا نعرف الرواية من وطء المكرهة، فالظاهر: أنه يمنع الرد.

١١٨٢٥ - قالوا: وطء لا يتضمن إتلافًا، كوطء الزوج ووطء المشتري قبل نقد الثمن إذا ردها البائع إلى يده.

١١٨٢٦ - قلنا: وطء المشتري يحصل بإيجاب البائع وإيجابه له رضا به، فوازنه من مسألتنا: انه يطؤها المبتاع، فيرضى البائع بأخذها.

١١٨٢٧ - فإن قيل: فوطء المبتاع حصل بإيجاب البائع ورضاه.

١١٨٢٨ - قلنا: عقد البائع لا يوجب الوطء، بدلالة: انعقاده على من لا يجوز وطؤها، وهي أخته من الرضاعة، إنما يطأ المشتري بموجب الملك، فأما النكاح فموجبه الوطء، بدلالة: انعقاده على من يجوز وطؤها.

١١٨٢٩ - فإن قيل: يبطل ما ذكرتموه إذا وطئها الزوج وهي بكر.

١١٨٣٠ - قلنا: زوال البكارة غير موجبة بالنكاح؛ بدلالة: من تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبًا لم يثبت له الخيار.

١١٨٣١ - فإن قيل: عقد النكاح أوجب الوطء، ولا يتوصل إلى وطء البكر إلا بإزالة البكارة، فصار إزالتها من موجب العقد.

١١٨٣٢ - قلنا: وقد يتوصل إليه تارة بإزالة البكارة وتارة بغيرها، بأن تزول بكارتها بمعنى من المعاني، فلم يكن غزالتها بفعل الزوج من موجب العقد.

١١٨٣٣ - ومن أصحابنا من قال: إن وطء الزوج مستحق بمعنى كان من ضمان البائع، فلم يستفده المشتري بالعقد، وإذا وجب لم يثبت به شيء مما استوجبه، [فلم

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٥٩