تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتحريف على رسول الله - ﷺ -.

١١٦٨٣ - وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: إن هذا الخبر منسوخ، ولم يبين كيفية النسخ، فيحتمل أن يكون وجه النسخ: أن التصرية أمر منهي عنه، بدلالة: ما روى مسروق عن عبد الله قال: (أشهد على الصادق المصدوق، أبي القاسم - ﷺ - أنه قال: إن بيع المحفلات خلابة، ولا تحل خلابة مسلم).

١١٦٨٤ - وقد كانت العقوبات في ابتداء الإسلام تتعلق بالأموال؛ بدلالة: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (في كل [أربعين]: بنت لبون، فمن منعها فإنا نأخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء.

وروى عبد الله بن عمرو: (أن رجلًا من مزينة أتى النبي - ﷺ -، فقال: ما ترى في حريسة الجبل، قال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه الجرين، مثله وجلدات نكال).

وقال عليه [الصلاة و] السلام فيمن وقع على جارية امرأته: (إنها إن كانت طاوعته: كانت مملوكة له، وكان عليه مثلها لامرأته، وإن كان استكرهها:

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٤١