تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦٤٤ - لنا أن التخلية معنى يوجب دخول الثمر في ضمان المشتري إذا كانت على رءوس النخل؛ فأوجب دخول العرف في ضمانه، أصله: النقل.

١١٦٤٥ - ولأن التخلية وجدت من جهة البائع من المبيع والمبتاع من غير مانع، فوجب أن يدخل في ضمانه، كالأشجار.

١١٦٤٦ - ولأنه نوع مبيع؛ فيدخل في ضمان المشتري قبل النقل. أصله: الثمرة.

١١٦٤٧ - احتجوا: بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - (قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق، فنهى الرسول - ﷺ - أن يبيعوه حتى ينقلوه).

١١٦٤٨ - قلنا: هذا لا دلالة فيه؛ لأنهم كانوا يتبايعون طعام الجلب في ظروفه ولا يشاهدونه، ثم لا يرونه حتى ينقلوه إلى رحالهم، فنهى عن بيعه قبل الرؤية/ حتى لا يثلزموا بيعًا بمجهول الصفة.

١١٦٤٩ - وهذا معنى ما روى بن ثابت - رضي الله عنه - (أن النبي - ﷺ - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)؛ لأنهم كانوا يتبايعونها عند تلقي الجلب ولا يرونها حتى يحوزوها.

١١٦٥٠ - قالوا: روى ابن عمر - رضي الله عنه -: (ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني بها ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٣٣