تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رطبًا إن ابتاعوها وليسوا أهل النخلة في الحقيقة.

١١٥٦٦ - قالوا: فإذا كان عندكم قد رجع في هبته فكيف تكون هبة.

١١٥٦٧ - قلنا: هي هبة أقام غيرها مقامها، والهبة قبل القبص: عرية وهبة، فرجوعه فيها لا يخرجها أن تكون هبة.

١١٥٦٨ - فإن قيل: لم تحملوا البيع على حقيقته ولا مجازه؛ لأنه يقول: دع ما وهبته لك حتى أهب غيره.

١١٥٦٩ - قلنا: هو بيع مجازًا؛ لأنه وقع النهي عن ما في الظاهر.

١١٥٧٠ - وإن سلم يكن عرضًا في الحقيقة، كما قال الفقهاء: باع من عبده، وليس ببيع في الحقيقة لكنه لما وقع باسم البيع وبظاهر المعاوضة، لم يمنع أهل اللغة أو الشرع من تسميته بيعا.

١١٥٧١ - وقال الله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾، فسمي ذلك شراء، وإن كان ملكه تملكه.

١١٥٧٢ - قالوا: (نهى النبي - ﷺ - عن المزابنة)، واستثنى هذا البيع فمنعتموه.

١١٥٧٣ - قلنا: لم نمنع ما تناولته الإباحة على الوجه الذي قررناه.

١١٥٧٤ - قالوا: فاعتبر [الصلاة و] السلام الخرص وأسقطتموه.

١١٥٧٥ - قلنا: لم نسقطه؛ لأن عندنا الأولى أن يعطيه خرصها حتى يوصله إلى مثل حقه، ونعلم أنه لم يقصد الرجوع في العرية، وإنما إلى دفع الضرر عن نفسه.

١١٥٧٦ - قالوا: في الخبر (فيما دون خمسة أوسق)، فأسقطتم التخفيف.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٢٠