تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٩٥

بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

١١٥١٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع الحنطة في سنبلها.

١١٥١٣ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز بيع الحنطة ولا الموز في كمامه، ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة.

١١٥١٤ - لنا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - ﷺ - (نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن [بيع] السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)، ذكره أبو داود.

وروى حماد بن سلمة، عن أبيه، عن أنس: (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع العنب

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٠٧