مسألة ٥٩٥
بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره
١١٥١٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع الحنطة في سنبلها.
١١٥١٣ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز بيع الحنطة ولا الموز في كمامه، ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة.
١١٥١٤ - لنا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - ﷺ - (نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن [بيع] السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)، ذكره أبو داود.
وروى حماد بن سلمة، عن أبيه، عن أنس: (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع العنب
التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠٧